الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

99

تبصرة الفقهاء

ولو أولج كلّ في فرج الآخر وجب عليهما بخلاف ما لو أولج كلّ في دبر الآخر فلا يجب على شيء منهما . وأمّا الايلاج في فرج البهيمة ففيه قولان : فذهب الشيخ « 1 » في غير واحد من كتبه إلى عدم حصولها به ، واستحسنه المحقق « 2 » وجماعة . وفي الحدائق « 3 » : الظاهر أنّه المشهور . وذهب العلّامة في المختلف « 4 » إلى حصول الجنابة به . وربّما يعزى إلى السيد « 5 » حكاية الإجماع عليه أيضا . والظاهر عدم شمول ما دلّ على حصول الجنابة بالإدخال لذلك . والقول بتنقيح المناط فيه بحيث يشمل ذلك غير ظاهر ، فالبناء فيه على حصول الجنابة مشكل جدّا ، وطريق الاحتياط فيه ممّا لا يخفى . ويجري الوجهان في دبر البهيمة أيضا ، وملازمة الاحتياط فيه أولى .

--> ( 1 ) الخلاف 1 / 117 . ( 2 ) المعتبر 1 / 181 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 3 / 12 . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 / 330 . ( 5 ) نقل عنه مختلف الشيعة 1 / 330 .